الجزيري / الغروي / مازح
255
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
لوجه ، غايته أنه خدعه ، أو غشه ، أو أخذ منه المال بقوته على مرأى من الناس ، وكل هؤلاء يمكن اتقاء شرهم ، والضرب على أيديهم قبل أن يستفحل أمرهم ، فلهذا ترك الشارع أمر تأديبهم للحاكم ، كي يعزرهم ، بما يراه زاجرا لهم بحسب ما يناسب البيئة ، ويتفق مع نظام الأمن العام .
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : من نبش قبراً وسرق الكفن قطع هذا إذا بلغت قيمة الكفن نصابا ، وقيل يشترط ذلك في المرة الأولى دون الثانية والثالثة وقيل لا يشترط مطلقا ، ووجههما غير ظاهر « 208 » . لصحيحة حفص بن البختري قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : حد النباش حد السارق وعن إسحاق بن عمار أن عليا ( ع ) قطع نباش القبر فقيل له أتقطع في الموتى ؟ فقال : إنا نقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا « 209 » . وقال الامام الخميني ( قدس ) : يقطع سارق الكفن إذا نبش القبر وسرقه ولو بعض أجزائه المندوبة بشرط بلوغه حد النصاب ، ولو نبش ولم يسرق الكفن لم يقطع ويعزر ، وليس القبر « 208 » تكملة المنهاج الصالحين 1 / 296 « 209 » وسائل الشيعة 18 / الباب 19 من أبواب حد السرقة .